وعليه علمائنا (1)، إلا أن فيه وفي الدروس (2) نقل الخلاف فيه على إطلاقه عن الإسكافي، حيث خص الجواز بغير صورة الإحالة على المشتري واختار المنع فيها، ورد في المختلف بالعموم.
ولعل المراد به عموم الصحيح: عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم؟ قال: عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو الخمر فكل ما أخذوا منهم فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم (3). وهو حسن، مع أن قوله نادر واحترز ب (الأثمان) عن نفس المحرمات فإنه لا يجوز أخذها إجماعا، كما في المنتهى (4)، ولم نر في ذلك خلافا أيضا.
(الثانية:) كان (يستحق الجزية) في عصر النبي - صلى الله عليه وآله - من يستحق الغنيمة سواء، فهي للمجاهدين، كما في التحرير (5) والمنتهى (6) وغيرهما، وفيهما وكذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة، لدخول بلاد الاسلام، وفي الدروس (7): إن مصر فيها عسكر المجاهدين.
ولا إشكال فيه، للصحيح: إنما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقات لأهلها الذي سمى الله تعالى في كتابه ليس لهم من الجزية شئ (8).