فانيا، ولا صبيا، ولا امرأة، ولا تقطعوا شجرة، إلا أن تضطروا إليها (1).
ونحوه الخبر الآخر: لا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، ولا مبتلا في شاهق، ولا تحرقوا النخل، ولا تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعا، لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه، ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه، إلا ما لا بد لكم من أكله (2) الخبر.
فينبغي حملها على الكراهة، وإن أمكن الجمع بينهما بحمل الرواية بالجواز على حال الضرورة، وهذه على حالة الاختيار، كما هو ظاهر الحسنة، والأصل يقتضي المصير إلى هذا الجمع، لاعتبار الحسن بإبراهيم بن هاشم والوشاء، بل صحتهما، كما هو التحقيق.
فينبغي الرجوع إلى تقييد لاحقة وسابقه، مع قصور إطلاقه بوروده في مقام جواب السؤال عن جواز القتل بما فيه من حجيته الخوف على من فيه، لا جوازه به من جهته.
وربما أشعر بذلك عبارة النهاية حيث قال بعد الحكم: بجواز قتال الكفار بسائر أنواع القتل وأسبابه إلا السم، ومتى استعصى على المسلمين موضع منهم كان لهم أن يرموهم بالمجانيق والنيران، وغير ذلك مما يكون فيه فتح (3). لاشتراطه الاستعصاء في ذلك.
ولكن ظاهر الأصحاب الجواز مطلقا، حتى أنهم لم ينقلوا فيه خلافا منا، فهذا أقوى، وإن كان مراعاة التقييد أولى.
(و) لذا (يكره) في حال الاختيار (بإلقاء النار) وقطع الأشجار