(وينقسم) باعتبار لزوم الكفارة وبدلها إلى (قسمين):
(الأول: ما لكفارته. بدل على الخصوص، وهو) على ما ذكروه (خمسة):
(الأول: النعامة، وفي قتلها بدنة) بالتحريك، كما هو المشهور، وفي صريح التذكرة (1) والمنتهى (2) وظاهر الغنية (3) الاجماع.
وهو الحجة، مضافا إلى الصحاح المستفيضة: وفي النعامة بدنة (4).
خلافا للنهاية (5) والمبسوط (6) والسرائر (7) فجزور، للخبر (8)، وفي سنده اشتراك.
فإذن الأول أظهر.
مع أنه قيل: لا مخالفة بينه وبين الأدلة ولا بين القولين، كما يظهر من المختلف، وفاقا للتذكرة والمنتهى وغيرهما، إذ لا فرق بين الجزور والبدنة، غير أن البدنة ما تحرر للهدي، والجزور أعم، وهما يعمان الذكر والأنثى، كما في العين والنهاية الأثيرية وتهذيب الأسماء للنووي (9)، وفي التحرير له والمعرب والمغرب في البدنة، وخصت في الصحاح والديوان والمحيط وشمس