أفراده، وليس هنا كذلك. واختيار الثاني لازم.
هذا إن سلم ظهور (لا أحب) في الكراهة، وإلا فهو أعم منها ومن الحرمة لغة، لكن مقتضى هذا عدم دلالته على التحريم أيضا.
والتحقيق أن هذه الرواية مجملة لا تصلح أن تتخذ لشئ من القولين حجة.
وحينئذ، فالأصل في المسألة عدم الجواز، لعمومات حرمة الصيد كتابا وسنة، كما عليه جماعة تبعا للحلي (1)، ولكن عبارته مورد المنع عن الاخراج عن الحرم خاصة، ومورد النص الاخراج من مكة وأحدهما غير الآخر فلا تنافي، كذا قيل (2).
وفيه نظر، لمنع اختصاص النص بمكة، فإن مورد السؤال الذي ينطبق عليه الجواب هو الاخراج منها ومن المدينة، بمقتضى الواو المفيدة للحجية في الحكم، الذي هو هنا الاخراج، والاخراج منهما معا يستلزم الاخراج من الحرم.
ثم لو سلم نقول: إنه جوز فيه الاخراج عن مكة من غير تقييد بما إذا لم يخرج عن الحرم، بعد عموم السؤال له، وانطباق الجواب عليه بقاعدة ترك الاستفصال.
فالرواية وإن لم تكن ناصة بالجواز في الحرم، لكنها ظاهرة فيه أيضا، فيتحقق التعارض والتنافي، كما فهمه سائر الأصحاب، حيث ذكروا الحلي موافقا للشيخ هنا، وخالفوه أو وافقوه. وهو الأقوى.
(وإنما يحرم على المحرم صيد البر) دون البحر، كما مر.