للخروج عنها، وقول النبي - صلى الله عليه وآله -: لمن رأى عليه طيبا اغسل عنك الطيب. ويستحب الاستعانة فيه بحلال، كما في التذكرة والمنتهى والمبسوط (1).
(ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران) بلا خلاف أجده، بل عن الخلاف (2) والمنتهى (3) الاجماع عليه، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح: عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام؟
قال: لا بأس بهما هما طهوران (4).
وفيه: المحرم يصيب بثيابه الزعفران من الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام؟ فقال: لا بأس بهما هما طهوران (5). ونحوه الموثق من غير زيادة خلوق القبر، وبزيادة: فلا تتقه إن تصيبك (6).
وظاهرها عدم البأس بزعفران الكعبة مطلقا، كما أفتى به جماعة ومنهم الشيخ في التهذيب والنهاية (7) والحلي في السرائر (8) والفاضل في التحرير والمنتهى والتذكرة (9).