سباهم (1).
(ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالانبات) لتعذر العالم بغيره من العلامات غالبا، وإلا فلو اتفق العلم به بها لكفى، لعموم الأدلة عليها.
قيل (2). وكذا يقبل إقراره بالاحتلام كغيره من الأقارير. وفيه تأمل.
ولو ادعى استعجال نباته بالدواء فالأقرب القبول، للشبهة الدارئة للقتل، ولا بأس به.
(والذكور البالغون يقتلون حتما إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا) فإن أسلموا سقط قتلهم إجماعا، كما في المنتهى، للنبوي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم (3).
وفي الخبر: الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه، وصار فيئا (4).
ويتخير الإمام حينئذ بين استرقاقهم والمن عليهم والفداء عند جماعة، كشيخنا الشهيد الثاني في المسالك (5) والروضة (6)، رفاقا للفاضل في المنتهى (7)، حاكيا له عن الشيخ أيضا، وحكى في الكتابين تعين المن هنا قولا.
قال: لعدم جواز استرقاقهم حال الكفر، فمع الاسلام أولى.