ومن الأصل، ولزوم الاقتصار فيما خالفه على المتيقن من الفتوى والنص، وليس إلا بعد الخروج، بناء على أن نفي العلو والاستيلاء في الآية والرواية لا ينافي الملكية، بل السلطنة ونفيها يحصل بالاجبار على البيع من مسلم، أو اغتنامه من سيده بالقهر والغلبة، ومع ذلك ف (المروي) من طرق الخاصة والعامة (الاشتراط).
ففي الموثق أو القوي: أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد (١)، وبمعناه النبوي المروي في المنتهى (٢).
(الثالث: في) بيان (أحكام الأرضين) وهي أربعة:
منها أرض الخراج (و) هي (كل أرض فتحت عنوة) وهي بفتح العين وسكون النون الخضوع، ومنه قوله سبحانه: ﴿وعنت الوجوه﴾ (3)، والمراد هنا ما فتحت بالقهر والغلبة (وكانت محياة) ومعمورة وقت الفتح (فهي للمسلمين كافة) إلى يوم القيامة.
(و) لا يختص بها (الغانمون) ولا يفضلون على غيرهم، بل يشاركونهم (في الجملة) كشركة باقي المسلمين من غير خصوصية، بإجماعنا الظاهر المستفاد من جماعة، للمعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: عن السواد؟ قال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن