خلافا للفاضلين في الشرائع (1) والقواعد (2) فحكما بها.
ولعلها إما للشبهة الناشئة من خلاف الحلي، ولكنه ضعيف في الغاية، فلا يصلح لمعارضته أخبار حجة الوداع، التي عليها بناء المناسك.
وفيها: قال - عليه السلام -: خذوا عني مناسككم (3)، المؤيدة بظاهر الأخبار المتقدمة المصرحة بالتسوية.
وللموثق: عن مفرد الحج يقدم طوافه، أو يؤخره؟ قال: يقدمه، فقال رجل إلى جنبه: لكن شيخي لم يفعل ذلك إذا كان قدم أقام بفخ حتى إذا رجع الناس إلى منى راح معهم، فقلت له: من شيخك، فقال: علي بن الحسين - عليه السلام -، فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين - عليه السلام - لأمه (4).
والاحتجاج به مع قصور السند والمكافأة - لما مر على عدم الكراهية - أوجه منه على الكراهية.
وحيث يقدمان يجددان التلبية عقيب صلاة كل طواف، كما مر في صدر الكتاب في بيان أنواع الحج.
(ولا يجوز تقديم طواف النساء) على الوقوفين (لمتمتع ولا لغيره) اختيارا، بلا خلاف، للأصل، والموثق كالصحيح، بل الصحيح كما قيل (5) -: عن المفرد بالحج إذا طاف بالبيت والصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال: لا إنما طواف النساء بعد أن يأتي منى (6).