(المقصد الثاني) (في) بيان حقيقة (العمرة) وحكمها وهي لغة: الزيارة. وشرعا: المناسك المخصوصة الواقعة في الميقات ومكة.
(وهي واجبة في العمر) بأصل الشرع (مرة) كالحج (على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج) بالكتاب والسنة والاجماع.
ففي الصحيح: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن الله تعالى يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله)، وإنما نزلت العمرة بالمدينة (1).
ونحوه آخر بزيادة قوله: قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه؟
قال: نعم (2).
وفيه: عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)، يعني به الحج دون العمرة، قال: لا، ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا، لأنهما مفروضان (3).
وربما ظهر من إطلاقها كالعبارة ونحوها أنه لا يشترط في وجوبها