عن مناسك مكة، كطواف أو بعضه أو سعي عاد إليها، لفعله وجوبا، وإلا (فله الخيرة في العود إلى مكة) وغيرها، لعدم وجوبه عليه عندنا، كما في الروضة (1) وغيرها، للأصل، والنصوص.
منها: ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ فقال: إذا كان قد قضى مناسكه فليقم ما شاء، وليذهب حيث شاء (2).
ومنها: لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة (3).
(و) لكن (الأفضل العود) إليها (لوداع البيت ودخول الكعبة، خصوصا للصرورة) لاستحبابهما بالاجماع، والنصوص المستفيضة.
ففي الصحيح: إذا أردت أن تخرج من مكة وتأتي أهلك فودع البيت وطف أسبوعا الخبر (4).
وفي الموثق: عن الدخول في الكعبة؟ فقال: الدخول فيها دخول في رحمة الله تعالى، والخروج منها خروج من الذنوب معصوم فيما بقي من عمره، مغفور له ما سلف من ذنوبه (5).
ولا ينافيه الصحيح: عن دخول البيت؟ فقال: أما الصرورة فيدخله، وأما من قد حج فلا (6).
لأنه محمول على أن المنفي تأكد الاستحباب الثابت للصرورة، كما في الصحيح: لا بد للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع (7).