أقول: وهو الأظهر، وفاقا لجمع ممن تأخر عنه، من غير خلاف بينهم يظهر.
وليس فيه منافاة لما مر من إطلاق النص، لعدم انصرافه بحكم التبادر إلى محل الفرض، ثم قالوا لو لم يرسله حتى أحل فلا شئ عليه سوى الإثم.
وفي وجوب إرساله بعد إحلاله وجهان، أظهرهما العدم. ولا بأس بالأول.
وأما الثاني فمشكل على إطلاقه، سيما على القول بخروجه بالاحرام عن ملكه وحجية الاستصحاب، فإن مقتضاه وجوب الارسال إذا وجب عليه حال الاحرام، بأن كان متذكرا أو أهمل ولم يرسل، مع امكانه. فالأحوط الارسال في هذه الصورة، بل مطلقا.
ثم إن كل ذا إذا كان الصيد معه (ولو كان الصيد (1) نائيا عنه لم يخرج عن ملكه) بلا خلاف يعرف، كما في كلام جماعة (2)، للأصل، والصحيحين (3). والظاهر تحقق النائي، بأن لا يكون مصاحبا له في الاحرام.
وكما لا يمنع الاحرام استدامة " ملك البعيد لا يمنع ابتدائه، فلو اشترى المحرم صيدا نائيا عنه أو اتهبه انتقل إلى ملكه، للأصل السليم عما يصلح للمعارضة.
وحيث لا يزول ملكه عنه، فله بيعه وهبته وغيرهما، كما عن التحرير