عليه، فإن كانت اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها، وأعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه، فإن لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟ قال: يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة، ويرجع الذي هي في يده على أمير الجيش (1).
وضعف سنده بالجهالة مجبور بالأصل والنص والشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع، كما في الغنية (2) ولو على أصل الرد، من غير التفصيل المتقدم إليه الإشارة، مع سلامة جميع ذلك عما يصلح للمعارضة، سوى الأخبار الثلاثة المتقدمة للنهاية في المسألة السابقة، فإنها تدل على مختاره في هذه المسألة.
لكنها مع ضعف سند أكثرها ومخالفتها الأصول محمولة على التقية، فقد حكاه في المنتهى عن الثوري والأوزاعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة (3).
(الثاني: في) بيان أحكام (الأسارى) وهم على ضربين: ذكور وإناث، والذكور بالغون وأطفال (والإناث (4)) مطلقا.
(والأطفال) كذلك (يسترقون) ويملكون بالسبي (ولا يقتلون) اجماعا، كما في الغنية (5)، وفي المنتهى بلا خلاف، لأن النبي - صلى الله عليه وآله - نهى عن قتل النساء والصبيان، وكان - عليه السلام - يسترقهم إذا