وقيل: نعم، لأن ارساله في معنى اتلافه (1).
وهو مشكل فيما إذا كان مأيوسا عن عوده إلى الصحة لما في حفظه ومؤنته من الحرج البين وإن كان أحوط.
(وفي تحريم حمام الحرم)، على المحل (في الحل) كما عن النهاية (2) والتهذيب (3) وحج المبسوط (4) والتحرير (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7) وفي المسالك (8) والمدارك (9) وغيرهما، أم العدم، كما عن صيد الخلاف (10) والمبسوط (11) والسرائر (12).
(تردد) من عموم ما ورد في تحريم صيد الحرم.
وخصوص الصحيح: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم (13).