وبهما يقيد ما أطلق فيه الجواز من الصحاح وغيرها، بحمله على ما صيد في غيرهما.
وهذا الجمع أولى من الجمع بالكراهة وإن اعتضد بالأصل، كما مر غير مرة.
وعليه، فيضعف القول بهما في الجملة أو مطلقا، كما عليه الفاضلان في كتابيهما المتقدم إليهما الإشارة وغيرهما، وادعى في المسالك هنا أيضا الشهرة (1).
وظاهر العبارة أنه لا كراهة فيما صيد في غير الحرمين، ولا بأس به، لأنه أيضا ظاهر الأخبار أجمع.
فلا وجه للقول بكراهيته أيضا، لكن لا بأس به بعد وجود قائل به، مسامحة في أدلة السنن، فيحمل الأخبار على أن المراد عدم الحرمة والرخصة، لا نفي الكراهة.
(الرابع: يستحب الغسل لدخولها) كما في بحث الأغسال من كتاب الطهارة قد مضى.
(وزيارة النبي - صلى الله عليه وآله -) وهو بالرفع عطف على الغسل، لا على الدخول وإن صح، لما مر ثمة من استحبابه لها أيضا، فالتقدير يستحب زيارته - صلى الله عليه وآله - (استحبابا مؤكدا) ولذا جاز أن يجبر الإمام الناس عليها لو تركوها، كما مضى، وخصوصا للحاج.
فقد ورد: من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة، ومن أتاني زائرا وجبت له شفاعتي، ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة (2). ونحوه ذيله الصحيح المروي بأسانيد كثيرة وألفاظ مختلفة.