قضية في واقعة لا عموم لهما، لتصريحهما معنى ولفظا بأن ذلك سنة جارية، وعمل بهما الشيخ في المبسوط (1) والنهاية (2) وتبعه من المتأخرين جماعة، كالفاضلين هنا وفي المختلف (3) والشهيدين في الدروس (4) والمسالك (5)، وفيه أنه المشهور، بل لم ينقل فيه خلاف، إلا على الحلي في السرائر، حيث شرك بينهم وبين المقاتلة، مدعيا شذوذ الرواية، ومخالفتها لأصول المذهب والاجماع، على أن من قاتل من المسلمين فهو من جملة المقاتلة وأن الغنيمة للمقاتلة (6).
ورده في التنقيح: بأن مع الصلح على ذلك يسقط الاستحقاق (7).
ولكن ظاهر الفاضلين في الشرائع (8) والتحرير (9) والمنتهى (10) التردد في المسألة.
ولعله إما لعدم صحة سند الروايتين عندهما، كما يظهر من المنتهى، أو لضعف دلالتهما على المراد من الأعراب أهم المسلمون، أم الكفار المؤلفة قلوبهم؟ والثاني ليس محل النزاع، وإنها هو الأول، كما صرح به جماعة.
وحينئذ، فيشكل الاعتماد عليهما في تقيدها من إطلاق الأدلة، مع منافاة ما فيهما من المصالحة بترك المهاجرة عموم ما دل على وجوب تحصيل