المنتهى في جملة منها (1).
ولعله الحجة المؤيدة بفحوى ما مر في مشاركة المولود إذا ولد قبل قسمة المقاتلة، وبأن الجيش مدد السرية فيشاركهم في الغنيمة، وبه استدل في السرائر (2).
(ولا يشاركها) أي السرية (عسكر البلد) كما هنا وفي الشرائع (3) والتحرير (4)، وزاد فيه ولو بعث سريتين أو جيشين وهو مقيم فكل واحد منهم يختص بما غنمه.
ولا إشكال في هذا الحكم ولا خلاف، كما يظهر من المنتهى (5)، للأصل، واختصاص ما دل على الشركة من النص والفتوى بالمقاتلة ومن في حكمهم من المدد.
ولا يدخل فيهما عسكر البلد، بل لولا ما قدمناه في المسألة السابقة من عدم الخلاف فيها المؤيد بما عرفته لكان اختصاص السرية بما غنمته دون جيشها مطلقا في غاية القوة، لظهور الأخبار المعتبرة في القسمة في الاختصاص بالمقاتلة، ومن يلحقهم من المدد خاصة.
وليس منها الجيش وإن خرجت عن البلد، حيث لم يلحقهم، كما هو فرض المسألة، وإلا فمع فرض اللحوق كانت مسألة أخرى تقدمت إليها الإشارة. ولا إشكال في حكمها لورود نص فيها بالخصوص معتضد بالفتاوى، لولاهما لكانت محل إشكال أيضا.