والمنتهى (1)، قيل: وقيل بالمنع (2).
وفي الخبر: عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة فألفها طير من الصيد وكان مع حمامه؟ قال: فلينظر أهله في المقدار، أي الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه، ولا يعرضون لذلك الطير، ولا يفزعونه، ويطعمونه حتى يوم النحر، ويحل صاحبهم من إحرامه (3).
ولقصور سنده حمله جماعة على الاستحباب (4) ولا بأس.
(ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه) محرم آخر (مثله) فيه (لزم كل منهما فداء) أما الذابح فلما مر، وأما الممسك فلفحوى ما سيأتي من لزومه على الدال والمشارك في الرمي من غير إصابة، فهنا أولى.
ولا خلاف فيه أيضا ظاهرا، وحكي عن الخلاف والتذكرة صريحا (5).
قيل: وللشافعية وجهان أحدهما أن الفداء على القاتل، والآخر أنه بينهما (6).
(ولو كان أحدهما) أي الذابح والممسك (محلا) والآخر محرما (ضمنه المحرم) خاصة، لما مر دون المحل، للأصل، مع عدم هتكه حرمة الاحرام والحرم.
(وما يصيده المحرم في الحل لا يحرم على المحل) إذا ذبحه هو أو محل آخر، للأصل، والصحاح المستفيضة، بل يستفاد منها إباحته له مطلقا وإن