وهو ظاهر في أن وجوب إعادة السعي إنما هو مع الحضور وبقاء الوقت، وأما مع فوات وقته فليس عليه إلا الدم دون إعادة السعي، وإلا لأمر بها.
وعليه، ففي الرواية دلالة على عدم وجوب الإعادة، عكس ما عليه الجماعة، ولذا أن الأكثر لم يذكروا قضاء السعي، كما عن شيخنا الشهيد الثاني (1).
هذا والمسألة محل نظر. ولا ريب أن الاحتياط يقتضي إعادة السعي.
وإنما يحصل التحلل مما يتوقف على الطواف والسعي بالاتيان بهما، ولا يحصل بدون فعلهما.
ولو عاد لاستدراكهما بعد الخروج على وجه يستدعي وحوب الاحرام لدخول مكة، فهل يكتفي بذلك، أو يتعين عليه الاحرام، ثم يقضي الفائت قبل الاتيان بأفعال العمرة أو بعده؟ وجهان، ولعل الأول أرجح، تمسكا بمقتضى أصل، والتفاتا إلى أن من نسي الطواف يصدق عليه أنه محرم في الجملة، والاحرام لا يقع إلا من محل.
ثم إن ما مر إنما هو حكم من ترك الطواف عالما عامدا أو ناسيا، وأما لو تركه جاهلا فلم يذكر حكمه الماتن هنا صريحا، وإنما أشار إليه بقوله:
(وفي رواية) بل روايات (إن كان) تركه (على كل وجه جهالة أعاد) الحج، (وعليه بدنة).
ففي الصحيح: عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة؟
قال: إن كان على وجه الجهالة أعاد الحج، وعليه بدنة (3).