والجامع (1)، كما حكي، لكن الأخير خصه بالاختيار، للمرسل: محرم قلع ضرسه، فكتب - عليه السلام -: يهريق دما (2).
خلافا لأكثر المتأخرين فردوه، لضعف السند، والدلالة باحتمال أن يكون قد أدمي، كما هو الغالب، ويكون الدم لأجله.
قيل: وقد قيل: في الادماء شاة، وفي الكافي فيه طعام مسكين، وفي الغنية مد من طعام، والمعنى واحد (3).
أقول: وهو الوجه، وإن كان الوجوب أحوط، سيما مع دعوى بعضهم اشتهاره بين الأصحاب.
وهنا (مسائل ثلاث).
(الأولى: في قلع شجرة الحرم الإثم) في جميع أقسامه (عدا ما استثني) مما مر ذكره في بحث تروك الاحرام، مع الدليل على كل من حكمي المستثنى منه والمستثنى.
والحكم الأول مطلقا (سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها) كما صرح به جماعة من غير خلاف بينهم أجده، للصحيح: عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، قال: حرم فرعها لمكان أصلها، قال: قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ قال: يحرم أصلها لمكان فرعها (4).
وظاهر المتن هنا وفي الشرائع أنه لا كفارة فيه أصلا (5)، كما عن ظاهر الحلي (6)، أو تردده فيها.