مطلق ينبغي تقييده بصورة الادماء، خصوصا ويخالف الأصل وظاهر جماعة اعتبار الاجتهاد في المفتي، وفيه تقييد لاطلاق النص، إلا أن يدعى تبادر المجتهد منه دون غيره.
وفي تعدد الشاة بتعدد المفتي مطلقا أو وحدتها موزعة عليهما كذلك مع الافتاء دفعة، وإلا فعلى الأول خاصة أوجه أحوطها الأول، وأوجهها الثالث، لاطلاق النص في المفتي الأول، لدخوله فيه بيقين، بخلاف الثاني، لعدم وضوح دخوله فيه بعد اختصاصه بحكم التبادر بالمفتي الأول.
هذا إن قلنا بعدم اعتبار الاجتهاد في المفتي أو كان الأول مجتهدا. ولو انعكس واعتبر بالاجتهاد فيه انعكس الأمر فتجب الشاة على الثاني دون الأول.
(و) الرابع: (لبس المخيط يلزم به دم) مطلقا (ولو اضطر) إليه بالاجماع والنصوص. وينتفي التحريم في حق المضطر خاصة، بل قد يجب.
قيل: واستثنى السراويل في الخلاف والمنتهى والتذكرة فنفى الفدية فيه عند الضرورة، واستدل له الشيخ بأصل البراءة مع خلو الأخبار والفتاوى عن ذكر فدائه، وفيه أنه روى في التهذيب في الصحيح: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة، إلا أن يقول: أنه عند الضرورة ينبغي له لبسه. ويضعفه قوله: (ففعل ذلك ناسيا).
وفي الصحيح: عن المحرم يحتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها، فقال - عليه السلام -: لكل صنف منها فداء، لكن ظاهر التذكرة الاجماع عليه، فإن تم كان هو الدليل انتهى (1). وهو حسن.