بالاحرام والحرمة والجهل ووجوب البدنة على العاقد، وإن كان دخول المعقود له بعد الاحلال، فإن تم الاجماع عليه، وإلا فالاقتصار على القدر المقطوع به - وهو العلم بالأمرين - لازم، كما استوجهه بعض الأصحاب ناقلا له عن غيره (1).
(وكذا) عليهما البدنة (لو كان العاقد محلا على رواية سماعة) الصحيحة إليه الموثقة به: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، قال سماعة: فإن دخل بها المحرم؟ قال: إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها، إلا أن تكون قد علمت إن الذي تزوجها محرم، فإن كانت قد علمت ثم تزوجته فعليها بدنة (2).
فظاهر المتن التوقف في العمل بها، ولعله لما في المنتهى من أن في سماعة قول، وعندي في هذه الرواية توقف (3).
وفي الايضاح الأصح خلافه، للأصل، ولأنه مباح بالنسبة إليه، وتحمل الرواية على الاستحباب (4).
وفيه نظر، فإن الراوي ثقة، وليس يقدح في قبول خبره فساد مذهبه إن قلنا به، مع أنه قال جماعة: بحسن مذهبه (5). والموثق حجة، سيما وإذا اعتضد بالشهرة العظيمة بين الأصحاب، على الظاهر المصرح به في عبائر،