خصوصية في الكراهية.
والجمع بينها وبين الصحيح يقتضي حمل الرواية على تأكد الكراهة.
وعلى الأقوال فحيث طاف معها كان طوافه صحيحا، أما عندنا فواضح، وأما عند المحرم فقيل: لتعلق النهي بالخارج (1).
وفيه نظر، لتصريح الرواية الأولى بالنهي عن نفس الطواف، فيكون البطلان متوجها.
(السابع: كل محرم يلزمه طواف النساء، رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو خصيا) في حج كان بجميع أنواعه، أو عمرة بأنواعها (إلا العمرة المتمتع بها).
أما وجوبه في الحج بأنواعه فمجمع عليه عندنا، على الظاهر المصرح به في كلام جماعة مستفيضا، كالغنية (2) والتذكرة (3) والمنتهى (4) وغيرها، والصحاح به مع ذلك مستفيضة كغيرها.
ففي الصحيح: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة (5).
وفيه: لا يكون القارن إلا بسياق الهدي، وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، كما يفعل المفرد، وليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي (6).