وهنا قول رابع أشار إليه بقوله: (ولم يقدر علم الهدى بينهما حدا) من الحدود الثلاثة ولا غيرها، بل جوز الاعتمار في كل يوم مرة فصاعدا (1)، ووافقه الديلمي (2) والحلي (3) وكثير من المتأخرين، وعزاه في الناصريات إلى أصحابنا، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (4).
واستدل عليه بالنبوي: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما (5)، قال: ولم يفصل - عليه السلام - بين أن يكون ذلك لسنة أو سنتين أو شهر أو شهرين.
وفيه: بعد الاغماض عن السند أنه بالنسبة إلى تحديد المدة بينهما بحمل غير واضح الدلالة، فإن اطلاقه مسوق لبيان الفضيلة لا لتحديد المدة، وبذلك أجاب عنه جماعة.
وبه يمكن الجواب عن الاطلاقات الأخر في الندب إليها إن وجدت.
ومما ذكر ظهر أن المسألة محل إشكال، لعدم وضوح دليل على شئ مما فيها من الأقوال. فلا يترك فيها الاحتياط على حال.
نعم ينبغي القطع بجوازها في كل شهر، ويبقى الكلام في العشر فما دونها، لضعف المستند فيهما، فتركها فيهما أحوط وأولى.
ولا يجوز المسامحة هنا في الفتوى باستحبابها فيهما، لوجود القول بالتحريم والمنع عنهما.
(و) العمرة (المتمتع بها يجزئ من المفردة) المفروضة، اجماعا فتوى