وآية الذم على ترك الانفاق ليست نصا في صورة العجز عن الجهاد بالنفس، بل ولا ظاهرة فيها، إلا على تقدير كون الانفاق على نفسه مع جهاده بنفسه ليس من الجهاد بالمال في سبيل الله تعالى. ولا ريب في ضعفه، إذ الانفاق في سبيل الله تعالى أعم منه على نفسه وعلى غيره قطعا لغة وعرفا.
هذا مع أن الجهاد بالمال أعم من الاستنابة، إذ يدخل فيه أيضا إعانة المجاهدين في الخيل والسلاح والظهر والزاد وسد الثغر، كما حكي القول بوجوبها في المختلف عن الحلبي (1). ولكن لم يقولا به.
ثم إن هذا إذا لم يحتج إلى الاستنابة، بأن يعجز القائمون بدونها، وإلا فتجب قولا واحدا (2).
(ولو استناب مع القدرة) على الجهاد ووجوبه عليه (جاز) (3) عندنا بغير خلاف ظاهر،. وعزاه في المنتهى إلى علمائنا (4)، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، مستدلا عليه بالنبوي: من جهز غازيا كان له مثل أجره (5).
والمرتضوي: عن الاجعال للغزو؟ فقال: لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل (6).
وفيهما لولا الاجماع نظر، لضعف سندهما ودلالتهما، لأن غاية الأخير نفي