مغنم (1).
وظاهره الاطباق على روايته، وهو مطلق كسابقيه، لا وجه لتقييده بقوله بعد روايتها بقوله هذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام، وأما إن رجعوا إلى طاعته فهو أحق بأموالهم.
وعدم قسمة علي - عليه السلام - أموال أهل البصرة لعله بطريق المن، كما عرفته.
ويدل عليه رواية صريحة، وفيها: إن الناس يروون أن عليا - عليه السلام - قتل أهل البصرة وترك أموالهم، فقال: إن دار الشرك يحل ما فيها، فقال: إن عليا - عليه السلام - إنما من عليهم فأراد أن يقتدى به في شيعته، فقد رأيتم آثار ذلك هو ذا يسار في الناس لسيرة علي - عليه السلام -، ولو قتل علي - عليه السلام - أهل البصرة جميعا وأخذ أموالهم لكان في ذلك إجلال، لكنه من عليهم ليمن على شيعته من بعده (2).
وقريب منها آخر: لولا أن عليا - عليه السلام - سار في أهل حربه بالكف عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاء عظيم، قال: والله لسيرته كانت خيرا لكم مما طلعت عليه الشمس (3).
(و) حيث قلنا بالجواز (تقسم كما تقسم أموال) أهل (الحرب) من المشركين بغير خلاف.
(الثاني: أهل الكتاب) بالكتاب والسنة والاجماع، وهم اليهود والنصارى لهم التوراة والإنجيل، فهو لا يطلب منهم إلا أحد الأمرين إما