مع الصحيحين (1)، ومن نتف إبطه، أو قلم أظفاره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (2)، انتهى.
وإلى ما قواه مال في المدارك، معللا بما ذكره، إلا أن فيه: لكن قال في المنتهى: أن التخيير في هذه الكفارة لعذر أو غيره قول علمائنا أجمع (3).
أقول: وظاهره الاجماع، فيكفي في التعدي، ويصرف إليه الصحيح الآمر بالشاة مع العمد، بحمله على الوجوب المطلق، المجامع للوجوب المخير.
(وفي نتف الإبطين) معا وهو السادس (شاة، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين) للصحيح في الأول: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم شاة (4).
وللخبر في الثاني: في محرم نتف إبطه قال: يطعم ثلاثة مساكين (5).
ولا خلاف فيهما أجده، إلا من بعض المتأخرين في الثاني، لضعف الخبر سندا، ومعارضة ببعض الصحاح المتقدمة أن من نتف إبطه متعمدا فعليه دم شاة (6).
وفيه نظر، فإن الضعف منجبر بالعمل، سيما من نحو ابن زهرة (7)