الاسلام كان بمنزلة من جاء منهم، وليس بيننا وبينهم عقد (1).
وظاهر الخبر الثالث يعطي جواز الأمان للحصن، كما أفتى به جماعة (2)، ويعضده الأصل، وعموم النبوي.
خلافا لآخرين، ودليلهم غير واضح.
(ومن دخل) بين المسلمين (بشبهة الأمان) كأن سمع شيئا فزعم الأمان فدخل (فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه) وكذا (لو استذم فقيل) أي قال له: المسلمون (لا يذم فظن أنهم قد أذموا فدخل) بينهم (وجب إعادته إلى مأمنه، نظرا إلى الشبهة) بغير خلاف ظاهر ولا منقول.
ولعله لبعض المعتبرة: لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا:
لا، فظنوا أنهم قالوا: نعم، فنزلوا إليهم كانوا آمنين (3).
لكنه أخص من المدعى، لاختصاصه بالمذكور بعد كذا، ولعله لورود النص فيه أفرده في الذكر بعد إن كان في الاطلاق السابق داخلا، وإلا فلا وجه له أصلا.
وكيف كان، فالنص لا يفيد الكلية، إلا أن يستنبط منه بالفحوى.
وبالجملة: فالعمدة في أصل الحكم النبوي، وعدم خلاف فيها، وإلا فالنص مع قصوره دلالة - كما مضى - قاصر سندا أيضا.
(و) إذا التقى الفئتان (لا يجوز الفرار) من الحرب (إذا كان العدو على الضعف) من المسلم أي قدره مرتين (أو أقل) بلا خلاف في