ثبت المعارضة بينهما، باتحاد متعلقهما معنى ولو تغايرا محلا بإجماع ونحوه، وإلا فالواجب العمل عليهما كل في محله، ومرجعه حينئذ إلى نجاسة المسبي وطهارة الملاقي، فإن لم يناف الاجماع وأمكن القول بهما لم يثبت المطلب من الحكم بطهارة المسبي، وإنما الثابت طهارة ملاقيه، ولا تلازم بينهما، كما فرضنا، ونظائره كثيرة.
نعم لم يتبين حينئذ أثر النجاسة في هذا الفرع، ولكن قد تبين قي فرع آخر، كمنعه عن دخول المساجد ونحوه إذ لا معارض له في هذا الفرع.
فيتوجه الحكم بنجاسته مطلقا باستصحابها الخاص الوارد على استصحاب طهارة الملاقي، كما مضى.
وحيث أن الفرع الأعظم هو طهارة الملاقي أو نجاسته مع عدم وجود الاجماع المركب المقطوع به على تعارض الاستصحابين تعين القول بطهارته في هذا الفرع، سيما مع التأيد بالاجماع المنقول المتقدم.
ولا يعارضه عبارة الذكرى المتقدمة، لكونه راجحا عليها، مضافا إلى استلزام نجاسته العسر والحرج المنفي، ولكن الاحتياط واضح. هذا إذا سبي منفردا.
وأما إذا سبي مع أبويه أو أحدهما كان كافرا ولم يتبع السابي قولا واحدا منا.
(ولو أسلم حربي في دار الحرب) أو دار الاسلام قبل السبي (حقن دمه) عن القتل (وماله) إذا كان (مما ينقل) عن الاغتنام (دون) ما لا ينقل من (العقارات والأرضين، ولحق به ولده الأصاغر) دون الكبائر، فإن حكمهم حكم سائر الكفار بغير خلاف.
للخبر المنجبر بالعمل: عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب وظهر عليه المسلمون بعد ذلك؟ فقال: إسلامه إسلام لنفسه ولولده