الصغار وهم أحرار، فأما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين، إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك، وأما الدور والأرضون فهي فئ، ولا يكون له، لأن الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم أهل الاسلام، وليس بمنزلة ما ذكرناه، لأن ذلك يمكن إجباره وإخراجه إلى دار الاسلام (١).
وفيه أيضا دلالة على ما مر من الحكم بتبعية لولد لأبويه في الكفر والاسلام، كما لا يخفى على من تأمل فيه التأمل التام.
(ولو أسلم عبد) الكافر أو آمنه (في دار الحرب قبل مولاه) وخرج إلينا (ملك نفسه) ولا سبيل لمولاه عليه، إجماعا فتوى ونصا، وصرح به في المختلف (٢) أيضا، وكذا إذا لم يخرج على قول للشيخ قواه في المبسوط (٣) بعد أن أفتى فيه بالعدم والرقية أولى، كما هو خيرته في النهاية (٤) وخيرة الحلي (٥) وعامة المتأخرين عنهما، حتى الماتن في الشرائع (٦) جاز ما.
لكنه تردد هنا، لقوله: (وفي اشتراط خروجه) إلينا (تردد) ينشأ من حيث إسلامه المانع عن استيلاء الكافر عليه، لقول تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (7)، وقوله - عليه السلام -: الاسلام يعلو ولا يعلى (8).