الثلاثة.
قال في المسالك: ويحتمل كون التخيير في الأول كذلك أيضا، فإن قطع الأيدي والأرجل قد يكون أصلح، ليعتبر الكفار ويترهبوا ويرغب ضعيف العقيدة في اتباع المسلمين، ويمكن كون ضرب العنق أصلح باعتبار آخر (1).
وهو وإن كان اجتهادا في مقابلة النص، لكنه أولى.
(ولا يسقط هذا الحكم) المذكور في المقام الثاني من التخيير بين الأمور الثلاثة (لو أسلموا) لاطلاق النص والفتوى، إلا ما يحكى في المختلف (2) والدروس (3) عن الشيخ أنه قال: وقد قيل: إنه إن أسلم سقط عنه الاسترقاق، لأن عقيلا أسلم بعد الأسر ففداه النبي - صلى الله عليه وآله -، ولم يسترقه، قال في الدروس: وهي أنه حكاية حال فلا تعم.
أقول: مع احتمال كون المفاداة لكونها أحد الأمور المخير بينها فاختارها لذلك، لا لأجل عدم جواز الاسترقاق، كما هو واضح.
وحيث يختار الفداء والاسترقاق يدخل ذلك في الغنيمة، كما يدخل من استرق ابتداء فيها من النساء والأطفال، على ما ذكره جماعة ومنهم الشهيدان (4) والفاضل في المنتهى (5).
وفيه: لا يقال: الغانمون لا حق لهم في الأسير، لأن الإمام مخير فيه