استيلاءهم على بلادهم وأخذ مالهم أو ما أشبهه وإن قل. وجهاد من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم، ومنه جهاد الأسير بين المشركين دافعا عن نفسه.
وربما أطلق على هذا القسم الدفاع لا الجهاد.
والبحث هنا عن الأول والثاني وذكر الثالث استطرادا وذكر الرابع في كتاب الحدود.
وهو من أعظم أركان الاسلام بالكتاب والسنة والاجماع.
قال الله عز وجل: ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله﴾ (1).
وعن النبي - صلى الله عليه وآله - فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه بر (2).
وعن الفاخر أن الملائكة تصلي على المتقلد بسيفه في سبيل الله حتى يضعه، ومن صدع رأسه في سبيل الله غفر الله له ما كان قبل ذلك من الذنب (3).
(والنظر) في الكتاب يقع (في أمور ثلاثة):
(الأول): في بيان (في يجب عليه) الجهاد (وهو) بالمعنى الأول (فرض) كفائي (على كل من استكمل شروطا ثمانية) (4) بمعنى وجوبه على الجميع إلى أن يقوم به منهم من فيه