غيرهما لم يجز قتالهم إلا بعد دعائهم مطلقا.
خلافا لظاهر النهاية (1) والسرائر (2)، فعبرا بلفظة (لا ينبغي) المشعرة، بجواز دعاء الغير أيضا، وهو الأوفق بقوله: (ويسقط الدعوة عمن قوبل بها وعرفها).
فإن قوله: (وعرفها) يعم ما لو عرف بدعاء الغير، وأظهر منه عبارة التحرير والمنتهى، إلا أن يقيد إطلاق هذا بذلك، كما ربما يفهم من الدروس حيث قال: ولو قوتلوا مرة بعد الدعاء لكفى عما بعدها (3) فتأمل جدا.
ولا ريب أنه أحوط وأولى، ولا خلاف في السقوط هنا قالوا: ولذا غزى النبي - صلى الله عليه وآله - بني المصطلق غازين - أي غافلين - فاستأصلهم.
ولكن الأفضل الدعوة مطلقا، كما في التحرير (4) والمنتهى (5)، لاطلاق الرواية المتقدمة، والنبوي المروي في المنتهى: أنه - صلى الله عليه وآله - أمر عليا - عليه السلام - حين أعطاه الراية يوم خيبر وبعثه إلى قتالهم أن يدعوهم فيه وهم ممن قد بلغته الدعوة ودعا سلمان إلى أهل فارس ودعا علي - عليه السلام - عمرو بن عبد ود فلم يسلم مع بلوغه الدعوة (6).
(ولو اقتضت المصلحة المهادنة) وهي المعاقدة مع من يجوز قتاله من الكفار على ترك الحرب مدة معينة لقلة المسلمين، أو رجاء اسلامهم، أو ما يحصل به الاستظهار والاستعانة والقوة (جاز) بالاجماع، على الظاهر