وبإزاء هذه الأخبار أخبار أخر مستفيضة أيضا النافية للكفارة فيها بقول مطلق (1)، بل في بعضها الترخيص لالقائها (2)، لكن أكثرها قاصرة السند ضعيفة التكافؤ هي والصحيح منها لما مضى، فلتطرح، أو تحمل على محامل ذكره الشيخ في الكتابين (3)، وأجود منها حمل هذه على التقية، كما ذكره بعض المعاصرين - رحمه الله -.
قال: فإنه مذهب جملة من العامة، ونقل ذلك في المنتهى والتذكرة عن مالك في إحدى الروايتين وسعيد بن جبير وابن طاووس وأبي ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي، وقول مالك في الرواية الأخرى أنه يتصدق بما أمكن من قليل أو كثير، ولم ينقل القول بكف من طعام - كما هو المروي في الروايات الأول - إلا عن عطاء خاصة (4) انتهى. وهو حسن.
ومنه يظهر ضعف الجمع بينهما بحمل الأولة على الاستحباب، إذ هو فرع التكافؤ المفقود هنا بوجوه شتى عرفتها.
(وكذا قيل: في قتل العظاية) كف من طعام، والقائل الصدوق في الفقيه (5) والمقنع (6) والشيخ (7)، وتبعهما الفاضل في المختلف (8) والشهيد