وبالجملة: فمقتضى الجمع بين هذه الأخبار المعتبرة بعد ضم بعضها ببعض المنع عن الخروج عن مكة اختيارا، حتى يقضي الحج ويكمله، إلا مع الضرورة فيخرج محرما إلى ما لا يفوت معه عرفة، كما في المرسلة ونحوها الأخبار المرخصة للخروج محرما، لاختصاصها بالأماكن القريبة منها، بل اشترط ذلك في الصحيحة الأخيرة.
وكل هذه الأخبار متفقة في المنع مطلقا، أو من غير ضرورة من غير تفصيل فيها بين ما إذا خرج ودخل في الشهر الذي أحرم فيه للعمرة، أو غيره.
فما ذكره الماتن هنا وفي الشرائع (1) وتبعه الفاضل في القواعد (2) وغيره من الجواز في الأول مطلقا ولو من غير كراهة، لقوله:
(ولو خرج وعاد في شهره) الذي اعتمر فيه (فلا حرج) مطلقا ولو من غير ضرورة منظور فيه، لمخالفته الأخبار المتقدمة أجمع، من عدم وضوح شاهد عليه.
عدا المرسل: سأل أبا جعفر - عليه السلام - في عشر من شوال، فقال:
إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر؟ فقال: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال؟ فقال:
أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكة وأريد الخروج إليها؟ فقال: تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج (3).
واطلاقه بجواز الدخول حلالا وإن شمل ما لو دخل في غير الشهر الذي