منها: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى (1).
ومنها: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى (2).
ومنها: إن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت بمنى، إلا أن يكون شغلك نسكك وقد خرجت من مكة (3). إلى غير ذلك من الصحيح وغيره.
وخالف الحلي (4) في أصل الاستثناء، فاستظهر أن عليه الدم وإن بات بمكة مشتغلا بالعبادة، عملا بالعمومات والتفاتا إلى أن الصحيح من الآحاد. وهو مع وهن أصله شاذ.
(ولو كان ممن يجب عليه المبيت في الليالي الثلاث) وترك المبيت بها أجمع (لزمه ثلاث شياه) لكل ليلة شاة إجماعا، كما في الغنية (5)، لاطلاق بعض الروايات المتقدمة.
مضافا إلى رواية أخرى ضعف سندها بالشهرة منجبرة: عمن بات ليالي منى بمكة؟ قال: ثلاث من الغنم يذبحهن (6).
والمراد بمن يجب عليه المبيت في الليالي الثلاث هو من لم يتق في إحرامه الصيد والنساء، أو موجبات الكفارة، أو مطلق المحرمات على اختلاف الأقوال، الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى.
فإن قلنا بالأخيرين كان على من أخل بالمبيت في الثلاث ثلاث من الشياه، كما عن النهاية (7) والسرائر (8) وإن اتقى عن سائر المحرمات، وإلا