وأعلم أن إطلاق الأدلة فتوى ورواية بلزوم القسمة بين المقاتلة يقتضي عموم الحكم فيهم، أعرابا كانوا بالمعنى الآتي، أو غيرهم.
(و) لكن في جملة من الأخبار المروية من طرق الخاصة والعامة أنه (صالح النبي - صلى الله عليه وآله - الأعراب عن ترك المهاجرة) والمجئ إلى دار الاسلام (بأن يساعدوا) المسلمين على القتال (إذا استنفر بهم) ليقاتلوا (ولا نصيب لهم في الغنيمة).
ففي الحسن بل الصحيح في حديث طويل: أنه - عليه السلام - قال لعمرو بن عبيد: أرأيت أنهم أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: أخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه - إلى أن قال -: أرأيت الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟ قال:
نعم.
قال: فقد خالفت رسول الله - صلى الله عليه وآله - في سريته بيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم فسألهم فإنهم لم يختلفوا أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن دهمهم من عدوه أن يستفزهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب، وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله - صلى الله عليه وآله - في سرية في المشركين (1). ونحوه المرسل كالصحيح وفيه بعد قوله: (نصيب وسنته جارية فيهم) (2).
وهما مع تعددهما واعتبارهما سندا وتأيدهما برواية أخرى موافقة لهما من طرق العامة مروية في المنتهى (3) واضحا الدلالة، لعدم قبولهما الجواب بأنهما