ولا يخلو عن نظر، ولكن لا بأس به للتأييد، سيما بعد عمل الأصحاب. قيل: واحتمل الشهيد - رحمه الله - وجوب القيمة على المحل في الحرم والدم على المحرم في الحل (1) (وأما الامساك، فإذا أحرم ومعه صيد) مملوك له قبل الاحرام بأحد الأسباب المملكة (زال ملكه عنه) فيما قطع به الأصحاب، على الظاهر المصرح به في كلام جماعة، مؤذنين بدعوى إجماعنا عليه، كما عن ظاهر المنتهى (2)، وصريح الخلاف (3) والجواهر (4)، فإن تم الاجماع، وإلا فمقتضى الأصل بقاء الملك وإن حرم بعض التصرفات.
ولا مخرج عنه واضحا، سوى ما قيل: من أنه لم لا يملكه ابتداء فكذا استدامة (5)، ولعموم الآية، بناء على أن صيد البر فيها ليس مصدرا.
(و) لأنه (وجب) عليه (إرساله) بعد الاحرام إجماعا، كما في ظاهر الغنية، وللخبر: لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرج عن ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فإن لم يفعل حتى يدخل ومات لزم الفداء (7).
ولو كان بقي على ملكه كان له تصرف الملاك في أملاكهم.