وفي غيره فيه ثلاثة أوجه: الأول: أن يقتل وينظر إليه آخر، الثاني:
أن لا يطعم ولا يسقى حتى يموت بالعطش والجوع، والثالث: ما هو المشهور.
ولا بأس بكراهة الكل، بل يحتمل ترك الاطعام والسقي التحريم، كما هو ظاهر الأصحاب، حيث أفتوا بوجوبهما مطلقا ولو أريد قتله سريعا ومنهم الشيخ في النهاية (1) والحلي في السرائر (2) والفاضلان (3) والشهيدان (4) وغيرهم، بل لا خلاف فيه أجده، إلا من بعض المتأخرين فحكم بالاستحباب (5)، للصحيح: إطعام الأسير حق على من أسره، وإن كان يراد قتله من الغد فإنه ينبغي أن يطعم ويسقى ويرفق به كافرا كان، أو غيره (6).
وفي آخر مروي عن قرب الإسناد: إطعام الأسير والاحسان إليه حق واجب (7) بل صريحه الوجوب، كصدر الأول، فهو الأقرب.
(ولا يجوز دفن الحربي) بل الكافر بأقسامه، بل لا إشكال فيه (و) لا في أنه (يجب دفن المسلم) وقد مر الكلام فيهما في محله. هذا إذا لم يشتبه أحدهما بالآخر.