المبسوط (1) والتذكرة (2)، السليمة جميع ذلك) (3) عما يصلح للمعارضة، حتى الكتاب والسنة المتواترة الدالة على حرمة قتل الصيد وإيجابه الكفارة، بناء على المختار من اختصاصه بالمحلل، فلا يشمل محل الفرض.
ولا معارض له آخر غير ما أشار إليه بقوله: (وروي في) قتل (الأسد كبش إذا لم يرده، و) هذه الرواية مع شهادته عليها بأنه (فيها ضعف) لم نقف عليها في شئ من كتب الأخبار، ولا نقله ناقل في شئ مما وقفت عليه من كتب الاستدلال.
نعم روى الكليني والشيخ عن أبي سعيد المكاري قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل قتل أسدا في الحرم؟ فقال - عليه السلام -: عليه كبش يذبحه (4).
وهو مع اختصاصه بالقتل بالحرم فيه ضعف أيضا سندا بما ترى، فليطرح، أو يحمل على الاستحباب، ومع ذلك فهو مطلق لا تقييد فيه بعدم الإرادة، ولا موجب لتقييده بها، عدا ما مر من الصحاح المفصلة بين صورة الإرادة فجوز القتل وعدمها فنهى، لكنه مع عدم اختصاصه بالأسد، وعمومه لباقي السباع، ولا قائل بحكمه فيها مطلقا مورده إباحة القتل والنهي.
ولا ملازمة بينه وبين الكفارة هنا، سيما خصوص نوع هذه الكفارة.
فالقول بمضمونه - كما عن والد الصدوق (5) وابن حمزة (6) لا وجه له،