بل الاجماع حقيقة، كما في الغنية (1).
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين ما لو أسلم لاسقاطها وعدمه، وبه صرح جماعة.
خلافا لبعضهم (2) فاحتمل الفرق بينهما بالسقوط في الصورة الثانية دون الأولى، وهو ضعيف جدا.
(وتؤخذ) الجزية (من تركته لو مات بعد الحول ذميا) بلا خلاف فيه بيننا، كما يظهر من المنتهى (3)، للأصل السليم عن المعارض، عدا بعض القياسات العامية.
(أما الشروط، ف) هي على ما ذكر هنا (خمسة: قبول الجزية، وأن لا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم) واللواط بأطفالهم (والسرقة لأموالهم) ونحو ذلك (وأن لا يتظاهروا بالمحرمات، كشرب الخمر والزنا ونكاح المحارم) من الأخوات وبناتهن وبنات الأخ (وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا) ولا يعلو بناء.
وزاد جماعة سادسا: وهو أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، مثل العزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين (4).
وإنما لم يذكره الماتن هنا وكثير، لأنه من مقتضيات العقد، ولذا لم يجب اشتراطه فيه، كما في المنتهى (5).