(درهم، وفي فرخها نصف درهم، وفي بيضها) إذا لم يتحرك (ربع درهم) وإلا فنصفه.
(ولو كان) الجاني على أحد هذه الثلاثة (محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران) فيجب عليه شاة ودرهم في الأول، وحمل ونصف درهم في الثاني، ودرهم وربعه في الثالث، كل ذلك على المشهور، ولا سيما بين المتأخرين.
والأصل فيها - زيادة على ما مر الصحيح: في المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيها حمل، وإن وطئ البيض فعليه درهم (1).
والصحيح: في الحمام درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم (2). ونحوه غيره (3).
ويقيدان بنحو الصحيح: من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة، والقيمة درهم يشتري علفا لحمام الحرم (4).
والصحيح: عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل - إلى أن قال: - فقال: تصدق بثمنها، فقلت: فكم ثمنها؟ فقال: درهم خير من ثمنها ().
وظاهرهما كغيرهما وجوب التصدق بالقيمة، سواء زادت عن الدرهم، أو نقصت، وأن سبب التنصيص على الدرهم كونه قيمة وقت السؤال.
ويؤيده الأخبار الكثيرة الآمرة بالقيمة على الاطلاق، كما في