على الناسي مطلقا.
فليحمل على الاستحباب جمعا، ومع ذلك فما فيها وفي الأخيرة مع إرسالها من التفصيل بكف من طعام لكل ظفر إلى أن يبلغ خمسة فدم لم يقل به الحلبي ولا الإسكافي، لايجاب الأول في الخمسة الصاع من الطعام لا الدم، فلا ينفعه ما فيهما من (الكف لكل ظفر إلى الخمسة، وإيجاب الثاني المد من الطعام لكل ظفر إلى الخمسة، فلا ينفعه ما فيهما من) (1) الدم للخمسة، مع أن إيجابه لها يحتمل الورود مورد التقية، كما ذكره بعض الأجلة، قال: لأنه مذهب أبي حنيفة (2).
ومن هنا يتوجه ما ذكره جماعة من أن مستندهما غير واضح في المسألة، وهو كذلك، كما عرفته، وخصوصا الصاع في قول الحلبي للخمسة، فإن أخبار المسألة خالية عنه بالكلية.
قيل: وقد يكون أراد بالصاع صاع النبي - صلى الله عليه وآله - الذي هو خمسة أمداد (3).
أقول: فيوافق المختار في المسألة مستندا إلى الأخبار المتقدمة.
(و) يستفاد منها أن (في قلم أظفار يديه ورجليه شاة إذا كان في مجلس واحد، و) أنه (لو كان كل واحد منهما، أي من قلم أظفار يديه وقلم أظفار رجليه (في مجلس) غير مجلس الآخر (ف) عليه (دمان) لكل مجلس دم ولا خلاف فيهما ظاهرا، بل عن الكتب المتقدمة الاجماع على لزوم الشاة في قلم أظفار اليدين.