(وفي وجوب الهدي على المصدود قولان، أشبههما: الوجوب) وفاقا للمشهور، بل ظاهر الغنية (١) والمحكي عن المنتهى (٢) وغيرهما إجماعنا عليه.
وهو الحجة، مضافا إلى استصحاب بقاء حكم الاحرام إلى أن يعلم حصول المحلل، وخصوص ما مر من النصوص وغيرها، كالمرسل: المحصور والمضطر يذبحان بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه (٣).
وقصور السند أو ضعفه حيث كان مجبور بالعمل وموافقة الكتاب، بناء على أن المراد بالحصر فيه المنع مطلقا ولو بالعدو، لموافقته لأهل اللغة، كما عرفته، وإجماع المفسرين على نزول الآية في حصر الحديبية، كما صرح به جماعة، كالشافعي (٤) والنيشابوري () وغيرهما، ويظهر أيضا من الغنية.
وروى تفسيرها بها الشيخ في التبيان (٦) والطبرسي في المجمع (٧) عن الأئمة - عليهم السلام -، فيما حكي عنهما، ويشعر بذلك أيضا ذيل الآية، وهو قوله سبحانه: ﴿فإذا أمنتم﴾ (8)، لظهوره في الأمن من العدو، دون المرض والعلة، ولذا قال بعض العامة: باختصاص الآية بالصد دون