ما سبق بغيرها من وقوع الذبح في الحرم، أو كون الذابح هو المحرم، مع أنه ليس فيه ما يشعر بأحد الأمرين.
نعم ربما يتبادر منه الأخير خاصة، فيتوجه تعميم الحكم لما ذبحه المحل، لكن من غير احتياج إلى ذكر الذبح في الحل.
ولعل الوجه في تخصيص هذه الصورة بالذكر هو ورود الصحاح المستفيضة بتحريم صيد ذبحه المحل ولو في الحل على المحرم.
ولكن لا كلام فيه، وإنما الكلام في لزوم الفدية بالأكل، ولا دليل فيه، سوى ما مر من عموم الأدلة، ولعل لذا لم يذكر الماتن في الشرائع، ولا غيره من الأصحاب التصريح بالحكم في هذا الفرد، واكتفوا بعموم الكلام السابق، والأمر سهل بعد وضوح الدليل على المطلب بعنوان العموم والخصوص.
(ولو) رمي صيدا و (أصابه و) تحقق أنه (لم يؤثر فيه) رميته بقتل ولا جرح ولا كسر (فلا فدية) فيه، وليستغفر الله سبحانه، بلا خلاف ظاهر، بل ظاهر جماعة الاجماع، للأصل، والنص المنجبر: عن محرم رمى صيدا فأصابت يده فعرج؟ فقال: إن كان مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ (1).
وفي قوله: (وهو ينظر إليه) إشارة إلى التحقق، كما ذكرنا، احترازا عن صورة الشك، فإن فيه - كما يأتي - الفداء كاملا.
والمتبادر من النص والفتوى انفراد الرامي بالرمي، فلا ينافيهما ما سيأتي.
من أنه لو رمى اثنان فأصاب أحدهما ضمن كل منهما.
(ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه) بعد ذلك (سويا) أي