قيل: وفي التحرير والتذكرة والمنتهى إن ذلك في الحرم، أما في الحل فالوجه التملك، لأن له استدامة الملك فيه فكذا ابتداؤه مع قطعه فيها بزوال ملكه عنه باحرامه، فاحتجاجه له بأن استدامة الامساك كابتدائه، وهو يعم المحرم في الحرم وفي الحل، وقيل: في المبسوط أنه لا يدخل بالاتهاب في ملكه وأطلق.
ولا يجوز له شئ من الابتياع وغيره من أنواع التملك، وأن الأقوى أنه يملك الميراث، ولكن إن كان معه وجب عليه إرساله، وإلا بقي على ملكه ولم يجب إرساله، وهو قوي، لأن الملك هنا ليس بالاختيار ليدخل في عموم الآية بالتحريم، فيرثه بعموم أدلة الإرث، وإنما الذي باختياره الاستدامة، فلذا وجب الارسال إن كان معه، وهو مقرب التذكرة، وفيها وفي المنتهى إن الشيخ قائل به في الجميع، والذي في المبسوط يختص بالإرث، وهو المنقول في المختلف (1).
(الخامسة: لو اضطر) المحرم (إلى أكل الصيد) في مخمصة جاز له أكله بقدر ما يمسك به الرمق، وضمن الفداء بالاجماع الظاهر المصرح به في جملة من العبائر (2)، وبالنصوص، ومنها الأخبار الآتية المرخصة لأكلها مع الميتة، فبدونها أولى.
ولو كان عنده مع الصيد (ميتة ففيه روايتان) باختلافهما اختلف الأصحاب على أقوال، ولكن أصحهما و (أشهرهما) كما هنا وفي التنقيح أنه (يأكل الصيد ويفديه) (3).