الاجماع.
فتعين أن المراد بالصيد المحرم عليه إنما هو المحلل منه دون المحرم، وإلا للزم إما الفداء فيه مطلقا، وهو خلاف الاجماع، كما مضى، أو رفع اليد عن التلازم بين الأمرين الظاهر من الآية والأخبار، كما قدمنا.
ولا سبيل إليه أيضا، فإن تخصيص الصيد فيهما بالمحلل أولى من رفع اليد عن التلازم المستفاد منهما، سيما وأن التخصيص - ولو في الجملة لو عمم الصيد للمحرم لازم أيضا قطعا، كما ذكره الماتن من التعريف - هنا أقوى.
ولا يحتاج إلى إدخال نحو الثعلب والأرنب في الصيد، ولا إلى استثنائهما من القصر المستفاد من التعريف وإن وقع في الدروس (1)، لابتنائهما على كون تحريم قتلهما، لكونهما صيدا. وفيه ما مضى.
بقي الكلام في الخبر الذي مر في تفسير الآية وتضمنه الثعلب، وإشعار عبارة الراوندي (2) بدعوى الاجماع على عموم الصيد للمحرم.
ويمكن الجواب عنهما، فالأول: بضعف السند، والثاني: بالوهن بمعارضته، بدعوى كون التخصيص مذهب الأكثر، وبعد التعارض يبقى دعوى العموم في الصيد للمحرم بعد ما قدمناه بلا مستند.
فإذن التخصيص بالمحلل هو المعتمد.
(و) إذا تمهد ذلك، فاعلم أنه (لا يحرم صيد البحر) بالكتاب والسنة المستفيضة والاجماع (وهو ما يبيض ويفرخ) بضم حرف المضارعة وكسر العين، أو فتح الفاء وتشديد الراء (في الماء) معا بالاجماع، والصحاح.