جمعا (1) وفيه: أنه فرع التكافؤ، وليس لرجحان الأدلة بكثرة العدد والاعتضاد بالشهرة وحكاية الاجماع المتقدمة، مضافا إلى ضعف دلالة الأخيرة باحتمال البدنة فيها الحمل على البقرة، لما عرفته من عموم البدنة للبقرة عند جماعة من اللغويين والحنفية كذا قيل (2). وفيه مناقشة.
(الثالث: الظبي، وفيه شاة) بالكتاب والسنة والاجماع (فإن لم يجدها فض ثمن الشاة على البر) بل مطلق الطعام (وأطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين) على الأشهر، ومدا على الأظهر.
(ولو قصرت قيمتها) عن إطعامهم (اقتصر عليها) ولو زادت عنه لم يجب عليه الزائد.
(فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما، وإن عجز صام ثلاثة أيام) كل ذلك لعين ما مر من الأدلة، فإن الكلام في هذه المسألة كالكلام فيما تقدمها فتوى ودليلا وخلافا.
(والابدال في الأقسام الثلاثة على التخيير) عند جماعة ومنهم الحلي، عازيا له كغيره إلى الشيخ في الجمل والعقود الخلاف (3)، وتبعهما كثير من متأخري الأصحاب ومنهم الفاضل المقداد، لظاهر (أو) في الآية المفيدة للتخيير، بناء على وضعها له لغة، كما صرح به هو وغيره، مبالغا في ظهورها فيه، حتى ادعى أنها نص فيه.
فقال في الجواب عن جواب المرتضى عنها - بأنه يجوز العدول عن ظاهر