فلا وجه لتأمل جماعة من المتأخرين فيما ذكروه، مع اعترافهم بعموم تلك الأخبار للأمة (1).
ولا ينافيه إطلاق الرواية، فإنه بالنسبة إلى المولى خاصة، وأما بالنسبة إلى حكم الأمة فالرواية مجملة، لا تعارض لها فيها بشئ بالكلية.
ولم يقيد بالفتوى والرواية الجماع بوقت، فيشمل سائر أوقات إحرامها التي يحرم الجماع بالنسبة إليه، أما بالنسبة إليها فيختلف الحكم كالسابق، فلو كان قبل الوقوف بالمشعر فسد حجها مع المطاوعة والعلم، كما مر.
واحترز ب (المحرمة بإذنه) عما لو فعلته بغيره، فإنه يلغى، ولا شئ عليهما.
وفي إلحاق الغلام المحرم بإذنه بها وجهان، مضى وجهها مرارا.
(ولو جامع) المحرم عالما عامدا بعد المشعر (قبل طواف الزيارة لزمه بدنة) لاطلاق ما مر من ثبوتها على من جامع بعد المشعر.
وإنما ذكر هنا هذا بالخصوص مع دخوله فيما مر للتنبيه على حكم الابدال المشار إليه بقوله: (فإن عجز) عنها (فبقرة أو شاة) مخيرا بينهما، كما هنا وفي الشرائع (2) والقواعد (3) وغيرهما، أو مرتبا، كما في الارشاد (4) والتحرير (5) وعن النهاية (6) والمبسوط (7) والسرائر (8) والتذكرة (9)