فقال: كذبوا وصدقوا، فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - دخل مكة في عمرة القضاء وأهلها مشركون فبلغهم أن أصحاب محمد - صلى الله عليه وآله - مجهودون، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: رحم الله امرء أراهم من نفسه جلدا، فأمرهم فحسروا عن أعضادهم، ورملوا بالبيت ثلاثة أشواط، ورسول الله - صلى الله. عليه وآله على ناقته، وعبد الله بن رواحة أخذ بزمامها، والمشركون بحيال الميزاب ينظرون إليهم، ثم حج رسول الله - صلى الله عليه وآله - بعد ذلك، فلم يرمل ولم يأمرهم بذلك، فصدقوا في ذلك، وكذبوا في هذا.
وعن أبيه عن جده عن أبيه قال: رأيت علي بن الحسين - عليه السلام - يمشي ولا يرمل (1).
ومما ذكر يظهر أن الرمل مذهب العامة، وبه صرح العماني (2) من قدماء الطائفة.
ولا يجب شئ من الطريقين بغير خلاف ظاهر مصرح به في بعض العبائر، للأصل، والنص: عن المسرع والمبطي في الطواف؟ فقال: كل واسع ما لم يؤذ أحدا (3).
(و) أن (يذكر الله سبحانه) ويدعوه بالمأثور وغيره. ويقرأ القرآن (في) حال (طوافه) كل ذلك للنصوص بالعموم والخصوص.
وفي المرسل كالصحيح: ما من طائف يطوف بهذا البيت حين تزول الشمس، حاسرا عن رأسه، حافيا، يقارب خطاه، ويغض بصره،