ذبحه محرم في الحل.
ولكن الأظهر الأشهر تحريمه حينئذ عليه، كما مر في أول بحث التروك.
(وأما التسبيب: فإذا أغلق) بابا (على حمام) الحرم (وفراخ وبيض ضمن بالاغلاق الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم).
هذا إن أغلق وهو محرم (وإن أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم، والفرخ بنصف) درهم (والبيض بربع) درهم، كما في الخبر، بل قيل: الموثق (1) وزيد فيه أنه إن لم يتحرك الفرخ ففيه على المحرم درهم (2).
ونحوه في الحمام الصحيح: في رجل أغلق بابه على طائر؟ فقال: إن أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه (3).
وعليه ينزل إطلاق الصحيحين في أحدهما: عن رجل أغلق باب بيته على طائر من حمام الحرم فمات؟ قال: يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم (4).
وفي الثاني: عن قوم غلقوا الباب على حمام الحرم؟ فقال: عليهم قيمة كل طائر يشتري به علفا لحمام الحرم (5).
بحملهما على المحل دون المحرم، مضافا إلى الاجماع.